الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١١ - كتاب المدبر
أبو حنيفة [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]، فأما بيعه و هبته و وقفه فلا خلاف في ذلك أنه ينتقض بذلك التدبير، كما ينتقض به العتق بشرط.
مسألة ٥ [حكم بيع المدبر و التصرف فيه]
إذا دبر عبدا، ثم أراد بيعه و التصرف فيه، كان له ذلك، سواء كان التدبير مطلقا، بأن يقول: إذا مت فأنت حر، أو مقيدا، بأن يقول: ان مت في يومي هذا فأنت حر، أو في شهري هذا، أو سنتي هذه إذا نقض تدبيره، فان لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته، و انما يجوز له بيع خدمته مدة حياته.
و قال الشافعي: يجوز بيعه على كل حال [٣].
و قال أبو حنيفة: إن كان التدبير مقيدا ملك التصرف فيه، و ان كان مطلقا لزم، و لم يجز له التصرف فيه بحال [٤].
[١] الام ٨: ١٨، و مختصر المزني: ٣٢٢، و حلية العلماء ٦: ١٨٧ و ١٨٨، و المجموع ١٦: ١٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٨١، و الهداية ٣: ٤٣٨، و شرح فتح القدير ٣: ٤٣٨، و الحاوي الكبير ١٨: ١١٢.
[٢] الكافي ٦: ١٨٤ حديث ٣ و ٧، و التهذيب ٩: ٢٢٥ حديث ٨٨٣- ٨٨٤ و ٨٨٦، و الاستبصار ٤: ٣٠ حديث ١٠٤.
[٣] الام ٨: ١٦، و حلية العلماء ٦: ١٨٥، و المجموع ١٦: ١٥، و مغني المحتاج ٤: ٥١٢، و السراج الوهاج: ٦٣٣، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠٤، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣١٦، و الشرح الكبير ١٢: ٣١٧، و بداية المجتهد ٢: ٢٨٣، و تبيين الحقائق ٣: ٩٨، و البحر الزخار ٥: ٢١٠، و الحاوي الكبير ١٨: ١٠٢.
[٤] المبسوط ٧: ١٧٩، و بدائع الصنائع ٤: ١٢٠، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٤٣٣، و شرح فتح القدير ٣: ٤٣٣، و تبيين الحقائق ٣: ١٢ و ١٣ و ٩٨ و ٩٩، و فتح الباري ٥: ١٦٦، و حلية العلماء ٦: ١٨٥، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠٤، و بداية المجتهد ٢: ٣٨٣، و البحر الزخار ٥: ٢١٠، و الحاوي الكبير ١٨: ١٠٢.