الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١٠ - كتاب المدبر
و ان لم ينو لم تصح، و في التدبير أنه صريح [١].
و أصحابه على طريقين: منهم من قال هما على قولين، أحدهما صريح، و الآخر كناية [٢].
و منهم من قال التدبير صريح، و الكتابة كناية [٣].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٣: التدبير بشرط لا يقع،
و كذلك العتق و الطلاق.
و قال جميع الفقهاء: إنه يصح و ينعقد [٤].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٤ [جواز الرجوع في التدبير و صيغته]
التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول، بأن يقول:
قد رجعت في هذا التدبير و نقضته.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو الضعيف عندهم، و اختاره المزني [٥].
و القول الآخر: إنه عتق بصفة، لا يصح الرجوع فيه. و به قال
[١] حلية العلماء ٦: ١٨١، و الوجيز ٢: ٢٨١، و المجموع ١٦: ١٣، و الحاوي الكبير ١٨: ١٠٤.
[٢] حلية العلماء ٦: ١٨٢، و المجموع ١٦: ١٣، و الحاوي الكبير ١٨: ١٠٤.
[٣] حلية العلماء ٦: ١٨٢، و المجموع ١٦: ١٣، و الحاوي الكبير ١٨: ١٠٤.
[٤] مختصر المزني: ٣٢٢، و مغني المحتاج ٤: ٥١٠، و الوجيز ٢: ٢٨١، و المجموع ١٦: ١٣ و ١٦، و السراج الوهاج: ٦٣٢، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٠٩، و الشرح الكبير ١٢: ٣١٠، و البحر الزخار ٥: ٢٠٨.
[٥] الام ٨: ١٨، و مختصر المزني: ٣٢٢، و حلية العلماء ٦: ١٨٧ و ١٨٨، و المجموع ١٦: ١٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٨٢، و الحاوي الكبير ١٨: ١١٢.