الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٤ - كتاب الدعاوي و البينات
يدهما عليه حكما، فإن كان يصلح للرجال دون النساء فالقول قول الرجل، و إن كان يصلح للنساء دون الرجال فالقول قول المرأة، و إن كان يصلح لكل واحد منهما فالقول قول الرجل [١].
و خالف الشافعي في ثلاثة فصول: إذا كان مما يصلح للنساء، و إذا كان مما يصلح لكل واحد منهما [٢].
قال أبو حنيفة: و ان كان الاختلاف بين أحدهما و ورثة الآخر فالقول قول الباقي منهما [٣].
و قال أبو يوسف: القول قول المرأة فيما جرى العرف و العادة أنه قدر جهاز مثلها، و هذا متعارف بين الناس [٤]، و هذا مثل ما حكيناه في بعض روايات أصحابنا [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما [٦].
[١] المغني لابن قدامة ١٢: ٢٢٥، و الشرح الكبير ١٢: ١٧٩، و حلية العلماء ٨: ٢١٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٦، و بدائع الصنائع ٦: ٢٥٣، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٦: ٢٠٩، و شرح فتح القدير ٦: ٢٠٩، و تبيين الحقائق ٤: ٣١٢، و الحاوي الكبير ١٧: ٤٠٩.
[٢] الحاوي الكبير ١٧: ٤٠٩، و حلية العلماء ٨: ٢١٣، و فيه «مما يصلح لأحدهما» بدلا من «مما يصلح للنساء».
[٣] الهداية ٦: ٢١٠، و شرح فتح القدير ٦: ٢١٠، و تبيين الحقائق ٤: ٣١٢، و المغني لابن قدامة ١٢: ٢٢٥، و الحاوي الكبير ١٧: ٤٠٩.
[٤] المغني لابن قدامة ١٢: ٢٢٥، و حلية العلماء ٨: ٢١٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٦، و الهداية ٦: ٢١٠، و تبيين الحقائق ٤: ٣١٢، و شرح فتح القدير ٦: ٢١٠، و البحر الزخار ٥: ٤٠١، و الحاوي الكبير ١٧: ٤٠٩.
[٥] الاستبصار ٣: ٤٥ حديث ١٤٩.
[٦] الكافي ٧: ١٣٠ حديث ١ و التهذيب ٦: ٢٩٤ حديث ٨١٨ و ص ٢٩٧ حديث ٨٢٩- ٨٣١، و الاستبصار ٣: ٤٤- ٤٦ حديث ١٤٩ و ١٥١ و ١٥٣.