الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٦ - كتاب الدعاوي و البينات
بالمعروف [١]. فالنبي أمرها بالأخذ عند امتناع أبي سفيان منه، و الظاهر أنها تأخذ من غير جنس حقها، فإن أبا سفيان ما كان يمنعها الخبز و الأدم، و أنما كان يمنعها الكسوة، فالظاهر أن الأخذ من غير جنس الحق.
و أما اختصاص الوديعة فلما رواه أصحابنا [٢].
و أيضا فقد روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، و لا تخن من خانك» [٣] فمن أجاز أخذ الوديعة بحق له، فقد ترك الخبر.
[١] صحيح البخاري ٧: ٨٦، و سنن أبي داود ٣: ٢٨٩ حديث ٣٥٣٢، و السنن الكبرى ١٠: ١٤٢، و عمدة القاري ٢١: ٢٥، و فتح الباري ٩: ٥١٤ و في البعض منها باختلاف يسير في اللفظ.
[٢] الكافي ٥: ٩٨ حديث ١- ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١١٤ حديث ٤٨٣، و التهذيب ٦: ١٩٧ حديث ٤٣٨.
[٣] سنن أبي داود ٣: ٢٩٠ حديث ٣٥٣٤ و ٣٥٣٥، و سنن الترمذي ٣: ٥٦٤ حديث ١٢٦٤، و سنن الدارقطني ٣: ٣٥ حديث ١٤٢، و السنن الكبرى ١٠: ٢٧١، و مسند أحمد بن حنبل ٣: ٤١٤، و المعجم الكبير للطبراني ١: ٢٦١ حديث ٧٦٠ و ٨: ١٥٠ حديث ٧٥٨٠، و مجمع الزوائد ٤: ١٤٥، و نصب الراية ٤: ١١٩، و تلخيص الحبير ٣: ٩٧ حديث ١٣٨١.