الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٢ - كتاب الشهادات
أو قطع، ثم رجعا و قالا: عمدنا كلنا و قصدنا أن يقتل أو يقطع فعليهم القود.
و به قال ابن شبرمة و الشافعي و أحمد و إسحاق [١].
و قال ربيعة و الثوري و أبو حنيفة: لا قود عليهم [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و عليه إجماع الصحابة.
روي: أن شاهدين شهدا عند أبي بكر على رجل بسرقة، فقطعه، ثم قالا: أخطأنا عليه و السارق غيره. فقال: لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما [٤].
و روى سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، قال: شهد شاهدان عند علي (عليه السلام) على رجل بالسرقة فقطعه، ثم أتياه بآخر، فقالا: هذا الذي سرق و أخطأنا على الأول. فقال: لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما [٥] و هما قضيتان مشهورتان، و لا يعرف لهما منكر، ثبت أنهم أجمعوا عليه.
مسألة ٧٧ [إذا شهدا بالطلاق بعد الدخول بها ثم رجعا بعد الحكم]
إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها، و حكم
[١] الام ٧: ٥٤، و مختصر المزني: ٣١٢، و حلية العلماء ٨: ٣١٤، و المجموع ٢٠: ٢٧٨، و السراج الوهاج: ٦١٢، و مغني المحتاج ٤: ٤٥٧، و النتف ٢: ٨٠٤، و الشرح الكبير ١٢: ١١٩، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٥٦.
[٢] المبسوط ١٦: ١٨٠، و الهداية ٦: ٩٥، و شرح فتح القدير ٦: ٩٥، و النتف ٢: ٨٠٤، و اللباب ٣: ٢٠٢، و بدائع الصنائع ٦: ٢٨٨، و تبيين الحقائق ٤: ٢٥٠، و حلية العلماء ٨: ٣١٤، و الشرح الكبير ١٢: ١١٩، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٥٦.
[٣] الكافي ٧: ٣٨٤ حديث ٤ و ٥، و التهذيب ٦: ٢٦٠ حديث ٦٩٠- ٦٩١.
[٤] الحاوي الكبير ١٧: ٢٥٦.
[٥] الحاوي الكبير ١٧: ٢٥٦، و سنن الدارقطني ٣: ١٨٢ حديث ٢٩٤، و السنن الكبرى ١٠: ٢٥١ باختلاف يسير.