الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٤ - كتاب الشهادات
يحكم له بها. و به قال ابن أبي ليلى و داود [١].
و قال باقي الفقهاء: إنه يحكم بها [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
و أيضا قوله (عليه السلام): من حلف فليصدق، و من حلف له فليرض، و من لم يفعل فليس من الله في شيء [٤].
مسألة ٤١ [إذا كذب المدعي كل بينة له ثم أقامها]
إذا ادعى على رجل حقا، و قال: ليس لي بينة، و كل بينة لي فهي كاذبة، فحلف المدعى عليه، ثم أقام البينة. قال محمد: لا يحكم له بذلك، لأنه جرح بينته [٥].
و قال الشافعي و أبو يوسف: يحكم له بها [٦]، لأنه يجوز أن يكون نسي بينته، فكذب على اعتقاده، و هذا الفرع يسقط عنا، لأن أصل المسألة عندنا باطل، و قد دللنا عليه.
مسألة ٤٢ [إذا ادعى نكاحا أو المرأة على زوجها طلاقا و نحوه]
إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا، أو المرأة على زوجها
[١] حلية العلماء ٨: ١٤٥، و عمدة القاري ١٣: ٢٥٦، و فتح الباري ٥: ٢٨٨ و الشرح الكبير ١١: ٤٣١، و الحاوي الكبير ١٧: ١٣٤.
[٢] عمدة القاري ١٣: ٢٥٦، و فتح الباري ٥: ٢٨٨، و حلية العلماء ٨: ١٤٥، و السراج الوهاج:
٦١٩، و مغني المحتاج ٤: ٤٧٧، و كفاية الأخيار ٢: ١٦٧، و الشرح الكبير ١١: ٤٣١، و أسهل المدارك ٣: ٢٤٢، و الحاوي الكبير ١٧: ١٣٤.
[٣] الكافي ٧: ٤١٧ حديث ١، و التهذيب ٦: ٢٣١ حديث ٥٦٥.
[٤] سنن ابن ماجة ١: ٦٧٩ حديث ٢١٠١، و السنن الكبرى ١٠: ١٨١، و فتح الباري ١١: ٥٣٦، و الجامع لأحكام القرآن ٨: ١٩٤، و في بعضها بتفاوت في اللفظ فلاحظ.
[٥] المغني لابن قدامة ١٢: ١٦٠، و الحاوي الكبير ١٧: ١٣٥.
[٦] المغني لابن قدامة ١٢: ١٦٠، و الحاوي الكبير ١٧: ١٣٥.