الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٩ - كتاب الشهادات
، و قال أبو حنيفة و باقي أصحاب الشافعي: لا يصح منه الأداء [١].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ١٩ [حكم شهادة العبيد]
العبد إذا كان مسلما، بالغا، عدلا، قبلت شهادته على كل أحد من الأحرار و العبيد، إلا على مولاه، فأما غيره فإنه تقبل شهادته لهم و عليهم.
و روي عن علي (عليه السلام): «أنه تقبل شهادة بعضهم على بعض، و لا تقبل شهادتهم على الأحرار» [٢].
و قال أنس بن مالك: أقبلها مطلقا كالحر. و به قال عثمان البتي، و داود، و أحمد، و إسحاق [٣].
و قال البتي: كم من عبد خير من مولاه [٤].
و قال النخعي، و الشعبي: أقبلها في القليل دون الكثير [٥].
[١] النتف ٢: ٧٩٨، و المبسوط ١٦: ١٣٠، و الفتاوى الهندية ٣: ٤٦٤، و حلية العلماء ٨: ٢٤٦، و المجموع ٢٠: ٢٢٦، و المغني لابن قدامة ١٢: ٦٤، و الشرح الكبير ١٢: ٣٤، و البحر الزخار ٦: ٣٨، و الحاوي الكبير ١٧: ٤٣.
[٢] حلية العلماء ٨: ٢٤٧، و البحر الزخار ٦: ٣٦، و الحاوي الكبير ١٧: ٥٨.
[٣] السنن الكبرى ١٠: ١٦١، و المحلى ٩: ٤١٢ و ٤١٣، و حلية العلماء ٨: ٢٤٧، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧١، و عمدة القاري ١٣: ١٩٢ و ٢٢٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٩، و الحاوي الكبير ١٧: ٥٨.
[٤] لم أقف على هذا النص للبتي في المصادر المتوفرة و لكن نسبه المارودي في الحاوي الكبير ١٧: ٥٨ إلى بعض السلف.
[٥] السنن الكبرى ١٠: ١٦١، و المحلى ٩: ٤١٣، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧١، و حلية العلماء ٨: ٢٤٧، و عمدة القاري ١٣: ٢٢٢ و ٢٢٣، و البحر الزخار ٦: ٣٦، و الحاوي الكبير ١٧: ٥٨.