الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٢ - كتاب الشهادات
دليلنا: أن سائر الإقرارات يثبت بشهادة اثنين بلا خلاف، فمن اعتبر في هذا وحده أربعة شهود يحتاج إلى دلالة.
مسألة ٤ [بيان ما يثبت بشهادة رجلين فحسب]
لا يثبت النكاح، و الخلع، و الطلاق، و الرجعة، و القذف، و القتل الموجب للقود، و الوكالة، و الوصية إليه، و الوديعة عنده، و العتق، و النسب، و الكفالة و نحو ذلك ما لم يكن مالا، و لا المقصود منه المال، و يطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين، و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين.
و به قال الشافعي [١].
و زاد الشافعي أنه لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين [٢].
و قلنا لا يقع الطلاق إلا بشهادة رجلين، و لا مدخل للنساء في هذه الأشياء الذي ذكرناها، و به قال مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و النخعي [٣].
و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: يثبت كل هذا بشاهد و امرأتين إلا القصاص فإنه لا خلاف فيه [٤].
[١] الام ٧: ٤٨، و حلية العلماء ٨: ٢٧٦، و المجموع ٢٠: ٢٥٥، و الوجيز ٢: ٢٥٢، و فتح المعين:
١٤٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٧، و تبيين الحقائق ٤: ٢٠٩، و النتف ٢: ٧٨٧، و الشرح الكبير ١٢: ٩٢، و المغني لابن قدامة ١٢: ٨ و ١٦: ١٨، و الحاوي الكبير ١٧: ٨.
[٢] الام ٥: ٢٢، و مختصر المزني ١٦٤، و حلية العلماء ٨: ٢٤٥، و كفاية الأخيار ٢: ٣٢، و المجموع ١٦: ١٩٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٧، و السراج الوهاج: ٣٦٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٣٩ و ج ١٢: ٨، و الشرح الكبير ٧: ٤٥٧ و ج ١٢: ٩٢، و الحاوي الكبير ١٧: ٨ و ٩.
[٣] المدونة الكبرى ٥: ١٦١، و أسهل المدارك ٣: ٢٢١، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٧، و الحاوي الكبير ١٧: ٨.
[٤] النتف ٢: ٧٨٧، و اللباب ٣: ١٨٣، و تبيين الحقائق ٤: ٢٠٩، و الهداية ٦: ٧، و المغني لابن قدامة ١٢: ٨، و الشرح الكبير ١٢: ٩٢، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٤، و الحاوي الكبير ١٧: ٨.