الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥١ - كتاب الشهادات
فقال «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» و حقيقته بعد وقوع فعل التبايع.
مسألة ٢: حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء
إلا الشهادة بالزنا، فإنه روى أصحابنا: أنه يجب الرجم بشهادة رجلين و أربع نسوة، و ثلاث رجال و امرأتين، و يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست نسوة [١].
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا يثبت شيء منها بشهادة النساء لا على الانفراد و لا على الجمع [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها [٣].
مسألة ٣: يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. و الثاني: لا يثبت إلا بأربعة شهود، كما أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود [٤].
[١] الكافي ٧: ٣٩٠- ٣٩١ حديث ٣ و ٥ و ٩ و ١١، و التهذيب ٦: ٢٦٤- ٢٦٥ حديث ١٠٧- ١١٢، و الاستبصار ٣: ٢٤ و ٢٧ حديث ٧٤ و ٧٥ و ٨٢ و ٨٤.
[٢] الام ٦: ٢٤٢ و ٧: ٤٤، و مختصر المزني: ٣٠٣، و حلية العلماء ٨: ٢٧٠، و المجموع ٢٠: ٢٥٢ و ٢٥٩، و السراج الوهاج: ٦٠٧، و فتح المعين: ١٤٧، و المحلى ٩: ٣٩٥- ٣٩٦، و المغني لابن قدامة ١٢: ٦، و الشرح الكبير ١٢: ٨٤ و ٨٥، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٦: ٦، و شرح فتح القدير ٦: ٦، و المبسوط ١٦: ١١٤، و اللباب ٣: ١٨٢، و تبيين الحقائق ٤: ٢٠٨، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٣، و البحر الزخار ٦: ٢٠.
[٣] أوردها في التهذيب ٦: ٢٦٤- ٢٦٥ حديث ١٠٧- ١١٢، و الاستبصار ٣: ٢٤ و ٢٧ حديث ٧٤ و ٧٥ و ٨٢ و ٨٤.
[٤] حلية العلماء ٨: ٢٧٢، و المجموع ٢٠: ٢٥٣، و الوجيز ٢: ٢٥٢، و فتح المعين: ١٤٧، و الشرح الكبير ١٢: ٨٥، و الحاوي الكبير ١٧: ٨.