الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٤ - كتاب الشهادات
و هذا أيضا يسقط عنا بما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٧ [ما يثبت بالشاهد و اليمين]
يحكم بالشاهد و اليمين في الأموال عندنا، و عند الشافعي و مالك [١] على ما سنبينه، و يحكم عندنا بشهادة امرأتين مع يمين المدعي، و به قال مالك [٢].
و قال أبو حنيفة و الشافعي و غيرهما: لا يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، و لأن المرأتين كالشاهد الواحد في الأموال، ألا ترى لو أقام في المال شاهدين حكم له، و لو أقام شاهدا و امرأتين حكم له، ثبت أنهما كالرجل الواحد، ثم ثبت أنه لو أقام شاهدا واحدا حلف معه، فكذلك إذا أقام امرأتين.
[١] الأم ٦: ٢٥٦، و مختصر المزني: ٣٠٦، و حلية العلماء ٨: ٢٨٠، و المجموع ٢٠: ٢٥٧، و فتح المعين:
١٤٧، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠٠، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٥١٤، و النتف ٢: ٧٨٦، و المغني لابن قدامة ١٢: ١١ و ١٤، و الشرح الكبير ١٢: ٩٧، و سنن الترمذي ٣: ٦٢٨ ذيل الحديث ١٣٤٥، و المدونة الكبرى ٥: ١٨٣.
[٢] المدونة الكبرى ٥: ١٣٩، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٧، و المحلى ٩: ٣٩٩، و المغني لابن قدامة ١٢: ١٤، و الشرح الكبير ١٢: ٩٧، و حلية العلماء ٨: ٢٨٤، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠١، و الحاوي الكبير ١٧: ١٠.
[٣] النتف ٢: ٨٧٦، و حلية العلماء ٨: ٢٨٤، و المغني لابن قدامة ١٢: ١٤، و الشرح الكبير ١٢: ٩٧، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠١، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٧، و الحاوي الكبير ١٧: ١٠.
[٤] الكافي ٧: ٣٨٥ (باب شهادة الواحد و يمين المدعي)، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٣ حديث ١٠٥ و ١٠٦، و التهذيب ٦: ٢٧٢ حديث ٧٣٨ و ٧٤٠ و ص ٢٧٥ حديث ٧٤٨- ٧٤٩، و الاستبصار ٣: ٣٢ باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي.