الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٤ - كتاب النذور
شيء عليه [١].
و قال محمد: ان نذر ذبح ولده أو غلامه فعليه شاة، لأن تصرفه فيهما سواء، و ان نذر ذبح غيرهما فلا شيء عليه [٢].
و قال سعيد بن المسيب: عليه كفارة اليمين، لأنه نذر في معصية. قال:
و هكذا كل نذر في معصية، فعلى الناذر كفارة يمين، لأنه نذر في معصية [٣].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.
و روى عمران بن حصين أن النبي (عليه السلام) قال: «لا نذر في معصية الله، و لا فيما لا يملك ابن آدم» [٤]، و هذا معصية، و لا يملكه ابن آدم أبدا.
[١] المبسوط ٨: ١٣٩ و ١٤٢، و بدائع الصنائع ٥: ٨٥، و المحلى ٨: ١٧، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٨٩.
[٢] المبسوط ٨: ١٤٢، و بدائع الصنائع ٥: ٨٥، و المحلى ٨: ١٧، و حلية العلماء ٣: ٣٨٧، و الحاوي الكبير: ١٥: ٤٨٩.
[٣] حلية العلماء ٣: ٣٨٧، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٨٩.
[٤] كنز العمال ١٦: ٧١١ حديث ٤٦٤٦٨، و سنن ابن ماجة ١: ٦٨٦ حديث ٢١٢٤، و سنن النسائي ٧: ٢٩ و ٣٠، و سنن الدارقطني ٤: ١٨٣، حديث ٣٧، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ٧٥ حديث ٢٤٩، و السنن الكبرى ١٠: ٦٩، و فتح الباري ١١: ٥٨٧، و تلخيص الحبير ٤: ١٧٥ حديث ٢٠٥٨ و في بعضها باختلاف يسير في اللفظ.