الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠١ - كتاب النذور
دليلنا: على أنه يجزيه عن رمضان: هو أنه زمان لا يمكن أن يقع فيه صوم غير رمضان، فلا يحتاج إلى نية التعيين، و قد مضت في كتاب الصيام [١]، و إيجاب صوم يوم بدله يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٥ [حكم تعمد إفطار صوم النذر]
إذا نذر أن يصوم يوما بعينه، فأفطر من غير عذر، وجب عليه قضاؤه، و عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من الكفارة.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و طريقة الاحتياط.
مسألة ١٦ [حكم نذر صوم يوم معين في معصية]
إذا نذر في معصية أن يصوم يوما بعينه، كان نذره باطلا، و لا يلزمه قضاء و لا كفارة إذا أفطر. و به قال الشافعي و أصحابه [٤].
و قال الربيع: فيها قول آخر، أن عليه كفارة يمين لكل نذر معصية [٥].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و على من شغلها الدلالة.
مسألة ١٧: إذا نذر أن يصوم و لم يذكر مقداره،
لزمه صوم يوم بلا خلاف، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم، و ان نذر أن يصلي لزمه صلاة ركعتين.
[١] انظر كتاب الصوم ٢: ١٦٤ مسألة (٤).
[٢] انظر المغني لابن قدامة ١١: ٣٦٨- ٣٦٩، و الشرح الكبير ١١: ٣٥٠.
[٣] الكافي ٧: ٤٥٦ حديث ١٢، و التهذيب ٨: ٣٠٥ حديث ١١٣٥.
[٤] مختصر المزني: ٢٩٨، و حلية العلماء ٣: ٣٨٦، و الوجيز ٢: ٢٣٤، و بداية المجتهد ١: ٤٠٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٣٥، و سنن الترمذي ٤: ١٠٤ ذيل حديث ١٥٢٥، و الحاوي الكبير ١٥: ٥٠٠ و ٥٠١.
[٥] حلية العلماء ٣: ٣٨٦، و الحاوي الكبير ١٥: ٥٠١.