الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١ - كتاب الصيد و الذباحة
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [١]، و لأنه إذا أرسل و سمى حل أكله بلا خلاف، و إذا لم يسم فليس على إباحته دليل.
و أيضا: قوله تعالى «وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ» [٢] و هذا نص، و إنما يخرج الناسي و الساهي بدليل.
و أيضا: روى عدي بن حاتم، و أبو ثعلبة الخشني [٣]، كل واحد منهما على الانفراد: أن النبي (عليه السلام) قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم و ذكرت اسم الله عليه فكل» [٤] فأباحه بشرط الإرسال و التسمية.
و روى عدي بن حاتم قال: قلت لرسول الله (صلى الله عليه و آله): إني أرسل كلبي، فقال: «إذا أرسلت كلبك و ذكرت اسم الله عليه فكل، و إلا فلا تأكل»، قلت: فإني أرسل كلبي فأجد عليه كلبا؟ فقال: «لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك» [٥].
[١] دعائم الإسلام ٢: ١٦٩ و ١٧٠ و ١٧٤ حديث ٦٠٦ و ٦١٢ و ٦٢٧، و الكافي ٦: ٢٠٥- ٢٠٦ حديث ١٣ و ١٦ و ١٨، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٠٢ حديث ٩١٤- ٩١٥، و التهذيب ٩: ٢٥ و ٢٧ حديث ١٠٠ و ١٠٢ و ١٠٩.
[٢] الأنعام: ١٢١.
[٣] أبو ثعلبة الخشني، اختلف في اسمه و اسم أبيه اختلافا كثيرا. روى عن النبي (ص)، و عن معاذ بن جبل، و أبي عبيدة بن الجراح. و عنه أبو إدريس الخولاني، و أبو أمية الشعباني، و سعيد ابن المسيب، و غيرهم. مات سنة خمس و سبعين للهجرة. تهذيب التهذيب ١٢: ٤٩.
[٤] صحيح البخاري ٧: ١١٣ و ١١٤، و صحيح مسلم ٣: ١٥٢٩ حديث ١، و مسند أحمد بن حنبل ٤: ٣٨٠، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣١٥، و المصنف لعبد الرزاق ٤: ٤٧٠ حديث ٨٥٠٢، و تلخيص الحبير ٤: ١٣٣ حديث ١٩٣٤، و عمدة القاري ٢١: ١٠٢، و سنن أبي داود ٣: ١٠٨ حديث ٢٨٤٧، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٤٥. و في بعض ما ذكرناه بتفاوت يسير في اللفظ.
[٥] صحيح البخاري ٧: ١١٣ و ١١٤، و صحيح مسلم ٣: ١٥٣١ حديث ٥، و سنن أبي داود ٣: ١٠٨ و ١٠٩ بتفاوت في اللفظ.