الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣ - كتاب الصيد و الذباحة
مسألة ٩ [حكم عقر الكلب المعلم للصيد]
إذا عقر الكلب المعلم الصيد عقرا لم يصيره في حكم المذبوح، و غاب الكلب و الصيد عن عينه ثم وجده ميتا، لم يحل أكله.
و اختلف أصحاب الشافعي على طريقين؛ أحدهما: يحل أكله قولا واحدا [١]، و الآخر: أن المسألة على قولين؛ أحدهما: يحل، و الآخر: لا يحل، و هو أصحهما عندهم [٢].
و قال أبو حنيفة: إن تشاغل به و تبعه فوجده ميتا حل أكله، و إن لم يتبعه لم يحل أكله [٣].
و قال مالك: إن وجده من يومه حل أكله، و إن وجده بعد يوم لا يحل أكله [٤].
دليلنا: أن الذكاة حكم شرعي، و ليس في الشرع ما يدل على أن هذا يحل أكله، فوجب أن لا يكون مباحا.
و روى سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا
[١] حلية العلماء ٣: ٤٢٩، و المجموع ٩: ١١٤، و الميزان الكبرى ٢: ٦١ و ٦٢، و المحلى ٧: ٤٦٤، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٤٨.
[٢] الأم ٢: ٢٢٨، و حلية العلماء ٣: ٤٢٩، و المجموع ٩: ١١٤، و الوجيز ٢: ٢٠٨، و بداية المجتهد ١: ٤٤٦، و المغني لابن قدامة ١١: ٢١، و الشرح الكبير ١١: ٢٠، و عمدة القارئ ٢١: ١٠١.
[٣] المبسوط للسرخسي ١١: ٢٤٠، و اللباب ٣: ١١٢، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٨: ١٨٣، و شرح فتح القدير ٨: ١٨٣، و بدائع الصنائع ٥: ٥٩، و عمدة القاري ٢١: ١٠١، و حاشية رد المحتار ٦: ٤٦٨، و تبيين الحقائق ٦: ٥٧، و المحلى ٧: ٤٦٤، و المغني لابن قدامة ١١: ٢١، و الشرح الكبير ١١: ٢٠، و حلية العلماء ٣: ٤٢٩، و بداية المجتهد ١: ٤٤٦.
[٤] المدونة الكبرى ٢: ٥١ و ٥٢، و بداية المجتهد ١: ٤٤٦، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٤٨، و حلية العلماء ٣: ٤٢٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٢١، و الشرح الكبير ١١: ٢٠، و المحلى ٧: ٤٦٤ و ٤٦٧، و عمدة القارئ ٢١: ١٠١.