واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤
مدفوع بما ترى في المثال المشار إليه، فإنه بعدما صار أجيرا، يقصد صلاة نفسه، ويقصد صلاة الغير، ولا يعقل دخالة الاجارة وأمرها في الصلاة وقيودها، فليس ذلك إلا لان العقل يرى لزوم تلك النيات، ليحصل الامتيازات التي لا يعقل بدونها تعدد الامر المولوي التأسيسي، ولاجل ذلك يجوز أن يقصد الواجب أولا، والواجب ثانيا، وهكذا. التمسك بآية الدلوك لاثبات خروج الخصوصيات والقيود وتوهم تعدد الامر بالنسبة إلى الصلوات الخمس اليومية ممنوع، بداهة أن ذلك مفاد قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) (١) والاخبار تبين الحدود والقيود من حيث الركعات والاوقات والاجزاء والشرائط، فلو كانت تلك الفصول المنوعة، من قيود المأمور به، لما كان البعث إلى تلك المتباينات بالامر الواحد، لعدم الجامع بينها، والصلاة ليست جامعة الظهرية والعصرية، والجنس ليس يشتمل على الفصول المنوعة على ما تقرر (٢)، لخروجها من حقيقته، كما نجد ذلك في الاعتباريات. فبالجملة: تلك الخصوصيات، ليست ذات ملاكات شرعية، حتى تكون من قيود المأمور به على الاطلاق، كسائر الشرائط والاجزاء، بل هي ١ - الاسراء (١٧): ٨٠. ٢ - الحكمة المتعالية ٢: ٢٤.