موسوعة العتبات المقدسة - الخليلي، جعفر - الصفحة ٣٦٢ - بعض الفروق في الحج عند المذاهب الإسلامية
بعض الفروق في الحج عند المذاهب الإسلامية
قالت الشيعة الامامية: الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصح طواف المحدث، و به قال مالك و الشافعي لما ورد من قول الرسول (ص) :
الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه.
و قال ابو حنيفة ليست الطهارة شرطا، و اختلف اصحابه فقال بعضهم بالاول و بعضهم بالثاني. و عن احمد بن حنبل روايتان احداهما على رأى الشيعة و الثاني ان الطهارة ليست شرطا فمتى طاف للزيارة غير متطهر اعاد ما دام مقيما بمكة، فان خرج الى بلده جبره بدم.
قالت الشيعة الامامية يجب ان تكون نية العمرة مستقلة ثم ينوي للحج نية ثانية و اوجبوا لكل نسك احراما مستقلا فلا يجيزون الجمع بين الحج و العمرة في احرام واحد و لا بنية واحدة. و قد اجاز فقهاء السنة ان يجمع الناسك في احرام واحد و بنية واحدة بين الحج و العمرة.
قالت الشيعة الامامية: لو استأجر الرجل الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة لا يجزيه ذلك، اما اذا استأجر من يحج عنه النافلة اجزأه، و به قال ابو حنيفة. و قال الشافعي لا يجوز ان يستأجر لا نفلا و لا فرضا.
قالت الشيعة الامامية: الاعمى يتوجه اليه فرض الحج اذا كان له من