موسوعة العتبات المقدسة - الخليلي، جعفر - الصفحة ٣٦٣ - بعض الفروق في الحج عند المذاهب الإسلامية
يقوده و يهديه، و وجد الزاد و الراحلة لنفسه و لمن معه. و قال ابو حنيفة لا يجب عليه الحج و ان وجد جميع ما قلناه.
قالت الشيعة الامامية: من استقر عليه وجوب الحج و لم يفعل و مات وجب ان يحج عنه من صلب ماله مثل الدين و لم يسقط بوفاته، هذا اذا خلف مالا، فان لم يخلف مالا كان ولية بالخيار في القضاء عنه. و به قال الشافعي و عطا و طاووس،
و قال ابو حنيفة و مالك: يسقط بوفاته بمعنى انه لا يفعل عنه بعد وفاته و حسابه على اللّه حين يلقاه و الحج في ذمته، و ان كان اوصى حجّ عنه من ثلثه و يكون تطوعا لا يسقط الفرض به عنه، و هكذا يقول في الزكوات و الكفارات و جزاء الصيد كلها تسقط بوفاته و لا تفعل عنه بوجه.
قالت الشيعة الامامية: من قدر على الحج عن نفسه فلا يجوز ان يحج عن غيره اما اذا كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له ان يحج عن غيره.
و قال مالك ابو حنيفة: يجوز له ان يحج عن غيره على كل حال، قدر عليه او لم يقدر.
قالت الشيعة الامامية: لا يجوز الاحرام قبل الميقات فان احرم لم ينعقد احرامه، الا ان يكون نذر ذلك و قالوا: لا خلاف ان النبي (ص) احرم من الميقات.
و قال ابو حنيفة: الافضل ان يحرم قبل الميقات. و للشافعي فيه قولان احدهما مثل قول ابي حنيفة و الثاني الافضل من الميقات الا انه ينعقد قبله على كل حال.
قالت الشيعة الامامية: اذا حمل المحرم على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء و به قال الشافعي. و قال ابو حنيفة لا يلزمه.
قالت الشيعة الامامية: اذا وطىء المحرم ناسيا، أو تطيب ناسيا،