موسوعة العتبات المقدسة - الخليلي، جعفر - الصفحة ٣٥٨ - التقصير
و الاياب، فلو ذهب من وسط المسجد الحرام مثلا الى المروة أو العكس لم يكن مجزيا.
و كذا لو خالف فابتدأ بالمروة بطل سعيه كما يجب ان يحتفظ بالعدد بأن يكون السعي سبع مرات بلا زيادة و لا نقصان في (المسعى)
فلو دخل في الأثناء الى المسجد أو خرج منه الى السوق ثم رجع لم يصح منه ذلك السعي.
و يجوز السعي راكبا كما يجوز الطواف راكبا لكن سعيه راجلا أفضل، و ان يكون على سكينة و وقار.
و يجوز له الجلوس على الصفا و المروة للاستراحة، أما الجلوس.
بينهما فالأحوط تركه بدون عذر. و تستحبّ الهرولة في السعي ما بين المنارتين المعلمتين الآن باللون الأخضر، و لا تستحب الهرولة للنساء لقول الامام الصادق عليه السلام: لا أذان و لا هرولة على النساء بين الصفا و المروة.
التقصير
هو آخر واجبات عمرة التمتع. و يجب في كل من الحج و العمرة:
ففي الحج يكون بعد الذبح في منى. و في العمرة يكون بعد إكمال السعي.
و به يفرغ الانسان و يتحلل من عقد احرامه.
فبعد فراغه من السعي يجب عليه التقصير و يحصل بأخذ شيء من شعر رأسه، او لحيته، او شاربه أو حاجبه، او تقليم بعض اظفاره.
و لا يكفي حلق تمام الرأس بل لا يجوز الحلق في العمرة [١] و تجب النية للاحلال من احرام عمرة التمتع لحج الاسلام قربة الى اللّه تعالى.
[١] و لا يحسب تقصيرا و يجب عليه فدية شاة.