موسوعة العتبات المقدسة - الخليلي، جعفر - الصفحة ٣٦٤ - بعض الفروق في الحج عند المذاهب الإسلامية
لم تلزمه الكفارة و به قال الشافعي و عطا بن ابي رباح و الثوري و احمد و اسحاق.
و قال ابو حنيفة: و مالك: عليه الفدية.
قالت الشيعة الامامية: ما عدا المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و الورس و العود لا يتعلق به الكفارة اذا استعمله المحرم.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك فاوجبوا الكفارة فيما عداها.
قالت الشيعة الامامية: الطواف يجب ان يكون حول البيت و الحجر معا، فان تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية و زمزم لم يجزه. و قال الشافعي يجزيه.
قالت الشيعة الامامية: اذا طاف منكوسا-و هو ان يجعل البيت على يمينه فلا يجزيه، و عليه الاعادة، و به قال الشافعي، و قال ابو حنيفة:
ان أقام بمكة أعاد، و ان عاد الى بلده جبره بدم.
قالت الشيعة الامامية: التحلل في الحج ثلاثة، اولها اذا رمى و حلق و ذبح، فانه يتحلل من كل شىء الا النساء و الطيب، فاذا طاف طواف الزيارة و سعى حل له كل شىء الا النساء، فاما الاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم، و يجوز له ان يأكل منه، فاذا طاف طواف النساء حلت له النساء.
و قال الفقهاء كلهم انه يتحلل بتحليلتين معا: بالرمي و طواف الزيارة، و التحلل الاول يحصل بشيئين: رمي و حلق، او رمي و طواف، او حلق و طواف، و يستبيح عند ذلك اللباس و ترجيل الشعر و الحلق و تقليم الأظفار. قال الشافعي و لا يحل له الوطء الا بعد التحلل الثاني قولا واحدا و الطيب على قولين، قال في القديم لا يحل بالتحلل الاول، و الآخر يحل قولا واحدا، فاما عقد النكاح و الوطء فيما دون الفرج و الاصطياد