موسوعة العتبات المقدسة - الخليلي، جعفر - الصفحة ٣٤٣ - محرمات الاحرام
و تجب عليه الفدية عند تغطية الرأس [١] .
١٨-تغطية المرأة وجهها بنقاب و غيره مما يلصق على الوجه كلا او بعضا و حتى في حال النوم.
١٩-التظليل للرجال اختيارا في حال السير الا اذا كان ماشيا، فيجوز ان يمر تحت الظل عابرا.
٢٠-إخراج الدم من البدن بأي سبب كان. بالقصد أو بالحجامة او السواك او حك الجلد.
٢١-قلع الضرس و ان لم يخرج الدم عدا الاضطرار.
٢٢-تقليم الأظافر و لو ظفرا واحدا او بعض ظفر الا مع الأذى يجوز تقليمه.
٢٣-لبس السلاح بأنواعه. اما (السكين) الصغيرة للشؤون الخاصة فلا بأس بها. و يجوز حمل السلاح اذا خاف من عدوّ أو سارق بشرط اخفائه.
٢٤-يحرم على المحرم و غيره قطع كل نبت في الحرم و كذلك قلعه، و يستثنى من ذلك (الاذخر) [٢] و كذلك يستثنى النخل و الفواكه، و ما كان الانسان قد غرسه هو بنفسه، او كان نابتا في ملكه أو في منزله و يكره الكلام بغير ذكر اللّه تعالى.
[١] الفدية عند تغطية الرأس هي: شاة، و الفدية من الفداء بكسر اوله، يقال فداه تفدية اذا استنقذه، و فاداه اذا اعطى فداءه و انقذه، و الفدية في الاسلام هي التصدق عندما يخل بواجب من الواجبات.
[٢] الاذخر نبت طيب الرائحة.