موسوعة العتبات المقدسة - الخليلي، جعفر - الصفحة ٣٤١ - محرمات الاحرام
ذبحه كان ميتة، و يحرم عليه و على كل احد أن يأكل منه. نعم لا يحرم قتل الحية و العقرب و الفأرة، و لا كفارة في قتل الزنبور خطأ، و في قتله عمدا صدقة بشيء من طعام.
هذا اذا كان الصيد برّيا. اما الصيد البحري فلا يحرم.
و كما يحرم الصيد على المحرم و لو كان في غير الحرم، كذلك يحرم الصيد على المحل في داخل حدود الحرم و تلزمه الفدية كما تلزم المحرم و لو قتل المحرم الصيد في الحرم لزمته الكفارتان: القيمة و العين.
٢-تحرم مباشرة النساء على المحرم وطأ، بل حتى التقبيل و اللمس بشهوة.
٣-عقد النكاح سواء كان ذلك لنفسه ام لغيره، دائما او منقطعا، و سواء كان للمحل أو المحرم.
و يجوز الرجوع بالمطلقة في حال الاحرام.
٤-الشهادة على النكاح و لو نغيره.
٥-الاستمناء بأي سبب كان بالملاعبة أو باليد أو غير ذلك.
٦-الطيب بجميع اقسامه و انحاء استعمالاته كالمسك و العنبر، و العود، و الزعفران، و الكافور، و عطر الورد و غيرها من العطور، و حتى الهيل و القرنفل. فلا يجوز وضع ذلك في الثياب و لا في الطعام و الشراب او دهن البدن به. و لكن لا بأس بأكل الفواكه العطرية كالتفاح و السفرجل و بقية الفواكه.
٧-لبس المخيط للرجال فقط دون النساء. و يستثنى من ذلك محفظة الدراهم.
٨-لبس الخف و الجورب و نحوهما مما يغطي ظهر القدم، و خير شيء هي احذية (الاسفنج) و لا بأس بستر ظاهر القدم بثوب الاحرام