موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٩٤ - الخامس- إلى إبراهيم بن محمّد
كتب إليه إبراهيم بن عنبسة يعني إلى عليّ بن محمّد (عليهما السلام): إن رأى سيّدي و مولاي أن يخبرني عن قول اللّه: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ [١] الآية، فما الميسر جعلت فداك،؟
فكتب (عليه السلام): كلّ ما قومر به فهو الميسر، و كلّ مسكر حرام [٢].
الخامس- إلى إبراهيم بن محمّد:
(٨٠٨) ١- العيّاشيّ (رحمه الله): عن إبراهيم بن محمّد قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): أسأله عمّا يجب في الضياع.
فكتب (عليه السلام): الخمس بعد المئونة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المئونة بعد ما يأخذ السلطان، و بعد مؤونة الرجل.
فكتبت إليه: إنّك قلت: الخمس بعد المئونة، و إنّ أصحابنا اختلفوا في المئونة.
فكتب (عليه السلام): الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مؤونة الرجل و عياله [٣].
[١] البقرة: ٢/ ٢١٩.
[٢] تفسير العيّاشيّ: ١/ ١٠٥، ح ٣١١. عنه وسائل الشيعة: ١٧/ ٣٢٥، ح ٢٢٦٧٥، و مستدرك الوسائل: ١٣/ ١١٩، ح ١٤٩٤٥، و البرهان: ١/ ٢١٢، ح ٥، و نور الثقلين:
١/ ٢٠٩، ح ٧٨٩، و الفصول المهمّة للحرّ العاملي: ٢/ ٢٤ ح ١٧٥١.
قطعة منه في (تحريم القمار) و (الأشربة المحرمة) و (البقرة: ٢/ ٢١٩).
[٣] تفسير العيّاشيّ: ٢/ ٦ ح ٦١. عنه مستدرك الوسائل: ٧/ ٢٨٥، ح ٨٢٣٧، و البرهان:
٢/ ٨٨، ح ٥١، و البحار: ٩٣/ ١٩ ح ١٤.
فقه القرآن: ١/ ٢٦٢، س ٥، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: ٩/ ٥٠٨، ح ١٢٥٩٨.
قطعة منه في (الخمس بعد المئونة).