موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٣٣ - السادس و العشرون- إلى بشر بن بشّار النيسابوريّ
ما يأخذون منّا في أحكامهم أم لا؟
فكتب (عليه السلام): يجوز لكم ذلك، إن كان [١] مذهبكم فيه التقيّة منهم و المداراة [٢].
(٨٥٤) ١١- الراونديّ (رحمه الله): قال أيّوب بن نوح: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) و قد تعرّض لي جعفر بن عبد الواحد القاضيّ، و كان يؤذيني بالكوفة أشكو إليه ما ينالني منه من الأذى.
فكتب (عليه السلام) إليّ: تكفي أمره إلى شهرين، فعزل عن الكوفة في الشهرين و استرحت منه [٣].
السادس و العشرون- إلى بشر بن بشّار النيسابوريّ:
(٨٥٥) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): سهل، عن بشر بن بشّار النيسابوريّ قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) [٤]: إنّ من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد، فمنهم من يقول: (هو) جسم، و منهم من يقول: (هو) صورة.
[١] في الوسائل: إذا كان مذهبكم.
[٢] الاستبصار: ٤/ ١٤٧، ح ٥٥٣. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٦/ ١٥٨، ح ٣٢٧١٠، و الفصول المهمّة للحرّ العاملي: ٢/ ٤٧٨، ح ٢٣١٤.
تهذيب الأحكام: ٩/ ٣٢٢، ح ١١٥٤. عنه الوافي: ٢٥/ ٧٣٧، ح ٢٤٨٨٧.
قطعة منه في (التقيّة فيما حكم به العامّة).
[٣] الخرائج و الجرائح: ١/ ٣٩٨، ضمن ح ٤.
كشف الغمّة: ٢/ ٣٨٥، س ٢٣. عنه البحار: ٥٠/ ١٧٥، ضمن ح ٥٥، و إثبات الهداة: ٣/ ٣٨١، ح ٥٧.
الصراط المستقيم: ٢/ ٢٠ ح ٥. عنه إثبات الهداة: ٣/ ٣٨٦، ح ٨٥.
تقدّم الحديث أيضا في (إخباره (عليه السلام) بالوقائع الآتية).
[٤] في التوحيد: أبي الحسن (عليه السلام).