موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٣٢ - الخامس و العشرون- إلى أيّوب بن نوح
ناحيته، فإنّكم إذا انتهيتم إلى كلّ ما أمرتم به استغنيتم بذلك عن معاودتي.
و آمرك يا أبا عليّ بمثل ما آمرك يا أيّوب! أن لا تقبل من أحد من أهل بغداد و المدائن شيئا يحملونه، و لا تلي لهم استيذانا عليّ، و مر من أتاك بشيء من غير أهل ناحيتك أن يصيّره إلى الموكّل بناحيته.
و آمرك يا أبا عليّ! في ذلك بمثل ما أمرت به أيّوب، و ليقبل كلّ واحد منكما قبل ما أمرته به [١].
(٨٥٢) ٩- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح [٢] قال: فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)، أسأله عن المسح على القدمين؟
فقال (عليه السلام): الوضوء بالمسح، و لا يجب فيه إلّا ذاك [٣]، و من غسل فلا بأس [٤].
(٨٥٣) ١٠- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح [٥] قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين
[١] رجال الكشّيّ: ٥١ ضمن رقم ٩٩٢. عنه البحار: ٥٠/ ٢٢ ضمن ح ١١.
قطعة منه في (سيرته (عليه السلام) فى نصب الوكيل) و (موعظته (عليه السلام) لوكلائه في المعاشرة بينهم و بين الناس) و (وكيله (عليه السلام)).
[٢] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٣] في التهذيب: إلّا ذلك.
[٤] الاستبصار: ١/ ٦٥، ح ١٩٥.
تهذيب الأحكام: ١/ ٦٤، ح ١٨٠. عنه الوافي: ٦/ ٢٩٦، ح ٤٣٢٩. عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١/ ٤٢١، ح ١١٠٠.
قطعة منه في (حكم المسح على القدمين).
[٥] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.