مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٩ - ١٧- باب الدواب و الكلب
إن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت.
١٣- الطوسى: أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أ يغسله أم لا قال يغسل بول الفرس و الحمار و البغل فأما الشاة و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
١٤- عنه بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.
١٥- عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بروث الحمير و اغسل أبوالها.
١٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أبوال الخيل و البغال فقال اغسل ما أصابك منه.
١٧- عنه بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في أبوال الدواب و أرواثها قال أما أبوالها فاغسل ما أصابك و أما أرواثها فهي أكثر من ذلك.
١٨- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أبوال الحمير و البغال فقال اغسل ثوبك قال قلت فأرواثها قال هو أكثر من ذلك.