مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩١ - ١٩- باب احكام النساء
١٩- باب احكام النساء
١- الحميرى عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المستحاضة كيف تصنع قال إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهرت فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي الظهر و العصر و إن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي المغرب و العشاء فإذا كانت صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة فقلت يواقعها الرجل قال إذا طال ذلك بها فلتغتسل و لتتوضأ ثم يواقعها إن أراد.
٢- الكلينى عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن اللّه تبارك و تعالى حد للنساء في كل شهر مرة.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه عز و جل «إِنِ ارْتَبْتُمْ»* فقال ما جاز الشهر فهو ريبة.
٤- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و أكثر ما يكون عشرة أيام.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن