مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٦ - المنابع
اللّه (عليه السلام) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا قال لا و لا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء و لا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.
١٠٣- عنه بهذا الإسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال لا يتوضأ منه و لا فيه و عن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه قال فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي سئل فإن صلى و لم يمسح من ذلك بالماء قال يمسح بالماء و يعيد الصلاة لأن الحديد نجس و قال إن الحديد لباس أهل النار و الذهب لباس أهل الجنة.
المنابع:
(١) الكافي: ٣/ ٥٣، الى ٦٠، (٢) الفقيه: ١/ ٦٦، الى ٧٠،
(٣) اصل درست: ١٦٦، (٤) اصل المثنى: ٨٤،
(٥) اصل عاصم: ٢٤، (٦) قرب الاسناد: ٧٦- ٧٩- ٨٠،
(٧) عقاب الاعمال: ٢٧٢، (٨) الخصال: ٤٤،
(٩) التهذيب: ١/ ٢٣٢- ٢٤٩، الى ٢٨٣- ٤٢٠، الى ٤٢٥،
(١٠) الاستبصار: ١/ ١٧٣.