مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٤ - ١٦- باب النجاسة تصيب الثوب و البدن
تصلح الصلاة فيه حتى تغسله.
٩١- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.
٩٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الثوب يجنب فيه الرجل و يعرق فيه فقال أما أنا فلا أحب أن أنام فيه و إن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.
٩٣- عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه قال يغسل ذكره و فخذيه و سألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه قال لا.
٩٤- عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أ يغسله أم لا قال يغسل بول الفرس و البغل و الحمار و ينضح بول البعير و الشاة و كل شيء يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
٩٥- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد اللّه بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه قال لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم.
٩٦- عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال لا بأس به.