مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥ - ١٦- باب النجاسة تصيب الثوب و البدن
الإنعاظ و لا من القبلة و لا من مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد.
٥٠- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا إعادة عليه و إن هو علم قبل أن يصلي فنسي و صلى فيه فعليه الإعادة.
٥١- عنه بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أ يعيد حين يرفعه قال لا و لكن يستأنف.
٥٢- عنه روى الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في دم البراغيث قال ليس به بأس قال قلت إنه يكثر و يتفاحش قال و إن كثر قال قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلاته قال يغسله و لا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة.
٥٣- عنه عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله و إلا فلا ٥٤- عنه بإسناده عن أحمد بن محمد عن أبيه و محمد بن خالد البرقي