مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٤ - ٢٣- باب الشك و السهو و النسيان
١٦٣- ابو حنيفة المغربى: و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال فيمن شك في الركوع و هو في الصلاة قال يركع ثم يسجد سجدتي السهو.
١٦٤- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن الرجل يصلي فيشك أ في واحدة هو أو في اثنتين قال إن كان قد جلس و تشهد فالتشهد حائل إلا أن يستيقن أنه لم يصل غير واحدة فيقوم فيصلي الثانية و إن لم يكن جلس للتشهد بنى على اليقين و عليه في ذلك كله سجدتا السهو و إن شك و لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه إليه من الثنتين أو الثلاث و إن شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يصلي ركعتين جالسا بعد أن يسلم.
فإن كان قد صلى ثلاثا كانت هاتان الركعتان اللتان صلاهما جالسا مقام ركعة فأتم الصلاة أربعا و إن كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له و إن شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا سلم و صلى ركعتين فإن كان قد أتم الصلاة كانتا هاتان الركعتان نافلة و إن كان إنما صلى ركعتين كانتا تمام صلاته يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وحدها و عليه في كل شيء من هذا أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام و يتشهد بعدها تشهدا خفيفا و يسلم.
و من سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة و من سها عن السجود سجد بعد أن يسلم حين يذكر و إن سها عن التشهد سجد سجدتي السهو و من سها عن التسليم أجزأه تسليم التشهد إذ قال السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين.
١٦٥- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من سها عن القراءة في بعض الصلاة قرأ فيما بقي منها و أجزأه ذلك و إن نسي القراءة فيها كلها و أتم الركوع و السجود و التكبير لم تكن عليه إعادة فإن ترك القراءة عامدا أعاد الصلاة.