مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٨ - ٢٣- باب الشك و السهو و النسيان
هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف و ليس عليه شيء.
٩٤- عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين ثم سلم و اركع
ركعتين ثم سلم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثم تسلم بعدهما.
٩٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد و يسلم و إن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة و إن كان صلى ركعتين كانت هاتان إتمام الأربعة و إن كان تكلم فليسجد سجدتي السهو.
٩٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل صلى و لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال فيقوم فيصلي ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس و يسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة و إلا تمت الأربع.
٩٧- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن شككت و لم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في أربع فأعد و لا تمض على الشك.
٩٨- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صلى