مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٤ - ٢٣- باب الشك و السهو و النسيان
فسلم ثم صل ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب و إن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة و لا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد و سلم ثم اسجد سجدتي السهو.
٢٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة و هو قائم و إن شاء صلى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس.
و قال في رجل لم يدر أ ثنتين صلى أم أربعا و وهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين فقال يصلي ركعتين و أربع سجدات و قال إن ذهب وهمك إلى ركعتين و أربع فهو سواء و ليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث و الأربع.
٢٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.
٢٥- عنه عن الحسين بن محمد عن عبد اللّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من زاد في صلاته فعليه الإعادة.
٢٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و أنت جالس ثم سلم بعدهما
٢٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان