مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٥ - ٢٠- باب ما يسجد عليه
أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها و السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع و الخضوع للّه عز و جل.
١٦- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال السجود على الأرض فريضة و على غير ذلك سنة.
١٧- عنه حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس.
١٨- الطوسى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا القطن و الكتان.
١٩- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح فقال إذا كان في تقية فلا بأس.
٢٠- عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن عيينة بياع القصب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي و أسجد عليه فقال نعم ليس به بأس.
٢١- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سأل المعلى بن خنيس أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن السجود على القفر و على القير فقال لا بأس.