مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٤ - ٢٠- باب ما يسجد عليه
٧- عنه قال (عليه السلام) السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) ينور إلى الأرض السابعة.
٨- عنه روى حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس.
٩- عنه سأل المعلى بن خنيس أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة على القفر و القير فقال لا بأس به.
١٠- عنه سأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة على القار فقال لا بأس به.
١١- عنه قال يونس بن يعقوب رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين.
١٢- عنه روي عن علي بن بجيل أنه قال رأيت جعفر بن محمد (عليهما السلام) كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض.
١٣- عنه روى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك.
١٤- عنه روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال إنما يكره ذلك خشية أن يؤذى من إلى جانبه.
١٥- عنه قال هشام بن الحكم لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه و عما لا يجوز قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس فقال له جعلت فداك ما العلة في ذلك قال لأن السجود خضوع للّه عز و جل،
فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون و الساجد في سجوده في عبادة اللّه عز و جل فلا ينبغي