مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٤ - ١٣- باب القنوت
اللّه (عليه السلام) كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع و الأخيرة بعد الركوع.
٢٠- عنه عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال القنوت في الجمعة و العشاء و العتمة و الوتر و الغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
٢١- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القنوت قبل الركوع أو بعده قال لا قبله و لا بعده.
٢٢- عنه روى سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القنوت في أي الصلوات أقنت فقال لا تقنت إلا في الفجر.
٢٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القنوت فقال فيما تجهر فيه بالقراءة قال فقلت إني سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها فقال رحم اللّه أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.
٢٤- عنه عن سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة قال حدثني أبو القاسم معاوية عن أبي بكر بن أبي سماك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لي في قنوت الوتر اللهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنا في الدنيا و الآخرة و قال يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات.
٢٥- عنه قال الصادق (عليه السلام) حين سئل عما فرض اللّه تبارك و تعالى من الصلاة فقال الوقت و الطهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و