مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٨ - ١٢- باب الركوع و السجود
١٢٢- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرؤها و كان يستمع قراءته فليسجد فإن سمعها و هو في صلاة فريضة من غير إمام أومأ برأسه و إن قرأها و هو في الصلاة سجد و سجد معه من خلفه إن كان إماما و لا ينبغي للإمام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة في صلاة فريضة.
١٢٣- عنه أنه قال و من قرأ السجدة أو سمعها سجد أي وقت كان ذلك مما تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز و عند طلوع الشمس و عند غروبها و يسجد و إن كان على غير طهارة و إذا سجد فلا يكبر و لا يسلم إذا رفع و ليس في ذلك غير السجود و يسبح و يدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء.
١٢٤- عنه (عليه السلام) أنه قال إذا قرأ المصلي سجدة انحط فسجد ثم قام فابتدأ من حيث وقف فإن كانت في آخر السورة فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و يسجد.
١٢٥- عنه عن معاني الأخبار، عن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس في الإقعاء في الصلاة بين السجدتين و بين الركعة الأولى و الثانية و بين الركعة الثالثة و الرابعة.
و إذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجاف و لا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لأن المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض و الإقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهديه فأما الأكل مقعيا فلا بأس به لأن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قد أكل مقعيا.
١٢٦- عنه عن الخصال، عن أبيه عن سعد عن اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن