مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٣ - ٩- باب لباس المصلى
اللّه (عليه السلام) في الخز الخالص أنه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
٢٧- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج و يكره لباس الحرير و لباس الوشي و يكره الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس.
٢٨- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها فقال صل فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها.
٢٩- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يكره الصلاة إلا في ثلاثة الخف و العمامة و الكساء.
٣٠- عنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محسن بن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له أصلي في القلنسوة السوداء فقال لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار.
٣١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يصلى الرجل و في تكته مفتاح حديد.
٣٢- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لا يصلى الرجل و في يده خاتم حديد و روي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس.
٣٣- عنه عن الحسين بن محمد عن عبد اللّه بن عامر عن علي بن