مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٢ - ٩- باب لباس المصلى
غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ.
٢٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن عبديل عن ابن سنان عن عبد اللّه بن جندب عن سفيان بن السمط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه قال و قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفنك يصلى فيه فكتب لا بأس به و كتب يسأله عن جلود الأرانب فكتب (عليه السلام) مكروه و كتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه فكتب لا بأس به.
٢١- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كره أن يصلي و عليه ثوب فيه تماثيل.
٢٢- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة و في إزارها و يعتم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة.
٢٣- عنه عن الحسين بن محمد عن عبد اللّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أ يصلي الرجل و هي معه فقال لا بأس إذا كانت مواراة.
٢٤- عنه عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال صل في منديلك الذي تتمندل به و لا تصل في منديل يتمندل به غيرك.
٢٥- عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تصل فيما شف أو سف يعني الثوب المصيقل.
٢٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد