مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦١ - ٩- باب لباس المصلى
قال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أن تذكى.
١٨- عنه عن علي بن محمد عن عبد اللّه بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن فريت عن ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال لا بأس بالصلاة فيه فقال له الرجل جعلت فداك إنه ميت و هو علاجي و أنا أعرفه فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أنا أعرف به منك فقال له الرجل إنه علاجي و ليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد اللّه (عليه السلام) ثم قال له:
أ تقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) فإنك تقول إنه دابة تمشي على أربع و ليس هو على حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي و اللّه هكذا أقول فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) فإن اللّه تبارك و تعالى أحله و جعل ذكاته موته كما أحل الحيتان و جعل ذكاتها موتها.
١٩- عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون في السفر و معه السكين في خفه لا يستغني عنها أو في سراويله مشدودا و المفتاح يخاف عليه الضيعة أو في وسطه المنطقة فيها حديد قال لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة و كذلك المفتاح يخاف عليه أو في النسيان و لا بأس بالسيف و كذلك آلة السلاح في الحرب و في