مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٠ - ٩- باب لباس المصلى
سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه قلت و ما يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو مما علمت منه ذكاة.
١٦- عنه عن علي بن محمد عن عبد اللّه بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أ ليس هي ذكية فيقول بلى.
فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية فقال لا و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية قلت و ما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة و زعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).
١٧- عنه عن محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها قال لا قلت بلغنا أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها.