إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٣٩ - المقام الثانى طرق التعميم على الكشف
النتيجة مهملة فى الفروع ايضا خارج عن الجدل و الإلزام و عن مفروض كلامه حيث قال كما يقولون يجب علينا فى كلّ واقعة البناء على حكم اه و ظهر من جميع ذلك فساد ما ذكره بعض المحققين فى هذا المقام فى مقام اصلاح الإلزام المذكور و دفع كلام المصنّف بقوله فيه انّ ظاهر المعترض لو لم يكن صريحه ارادة الزام القائل بمطلق الظنّ باجراء مقدّمات الانسداد ايضا فى هذه المسألة الاصوليّة لا بالمقدمات الجارية فى المسائل الفرعيّة و عليه له ان يختار الشق الثّانى اى عدم حجّية مطلق الظنّ بمقدمات الانسداد فى المسائل الفرعيّة اه قوله فقال معترضا على القائل اه قوله بما قدّمناه متعلّق بالقائل و قوله بقوله انّ هذا القائل متعلّق بلفظ و قال و الاولى عدم ذكر بقوله و جعل قوله انّ هذا القائل مفعولا لقال قوله بل يقولون بامتناعه الذاتى لا يخفى انّ القضيّة المفروضة قد تفرض فى مقام التشريع و انشاء الحكم من الوجوب و غيره و قد تفرض فى مقام الايجاد و التكوين و على التقديرين قد يكون الداعى على الترجيح داعيا عقلانيّا و قد يكون داعيا نفسانيّا فيمكن ان يرجح الشخص شيئا على شيء بمحض مقتضى قوة الشّهوة و الغضب او غيرهما مع كون الدّواعى العقليّة على خلافه كما فى ايثار الدّنيا على الآخرة فتكون الأقسام اربعة و لا يخفى انّ الترجيح بلا مرجّح اصلا عقلانى و نفسانى محال مطلقا اذ الممكن لا يمكن ان يترجّح وجوده على عدمه او بالعكس الّا بمرجّح و الّا لكان وجوبا او امتناعا فيلزم الانقلاب المستحيل سواء فى ذلك صدوره من الواجب او الممكن و الاحكام التشريعيّة و الافعال التكوينيّة لكن الترجيح بلا مرجّح عقلانى بل بالمرجحات النفسانية و الدّواعى الشهوانية و امثالهما ليس بمحال مطلقا بل قبيح مطلقا سواء فيه الأقسام المذكورة فان قلنا بانّ مراد الفاضل النراقى من كلامه المتقدم الجمع بين القبح و الاستحالة فى مورد واحد فيرد عليه عدم امكان الجمع بينهما لاختلاف مورديهما كما سيشير اليه المصنف ايضا و ان قلنا انّ الاضراب لا يقتضى الجمع بل جعل ما قبله فى حكم المسكوت عنه او قلنا بان ما بعد بل بدل غلط و انّ بدل الغلط مع بل فصيح مطّرد فى كلامهم كما نقل عن بعض المحققين من النحاة فايراد المصنّف بعدم امكان الجمع بينهما كما سيأتى عن قريب لا ورود له عليه فافهم قوله على انّ تلك المهملة غير هذه الجزئية يعنى ما الدّليل على تعيين المهملة فى ضمن مظنون الاعتبار فقط و انّ مشكوك الاعتبار و