الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٩١ - فى الروايات الواردة عن النبى
بينهما المعارضة إلّا اذا لزم تخصيص المستهجن او بقاء العام بلا مورد فتحصل المعارضة بينهما و بين العموم فيعامل معامله التعارض بينهما و ايضا يلزم المعارضة بين الخاصين اذا كان بينهما العموم و الخصوص من وجه كما اذا قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم النحويين و قال ايضا لا تكرم البصريين فلا اشكال فى تخصيص العام بهما فيكون مورد التصادق البصرى فى النحوى فى الخطابين.
الثالث: كما اذا اورد عامان من وجه و خاص فان كان مقام الخاص اخراج مورد افتراق احد العامين ينقلب النسبة الى العموم المطلق كما اذا ورد تخصيص بحصص مورد الافتراق او تخصيص مورد الاجتماع فينقلب النسبة بين العامين الى التباين كما اذا قال اكرم النحويين و لا تكرم الصرفيين ثم ورد خاص و قال يستحب اكرام النحويين غير صرفيين او قال يستحب اكرام الصرفيين فيخرج على الاول اخراج مورد الافتراق و على الثانى اخراج مورد الاجتماع فتكون النسبة منقلبا الى المطلق على الاول و الى التباين على الثانى فيكون صورة التعارض على بعض التقدير و هو ما اذا كان بين العامين عموم و خصوص من وجه الرابع يلزم المعارضة بين الدليلين بالتباين اذا كان موضوعهما متحدا و ورد دليل ثالث يوجب انقلاب النسبة من التباين الى العموم المطلق بقوله اكرم العلماء و قوله لا تكرم العلماء ثم ورد دليل ثالث لخروج عدول العلماء عن قوله لا تكرم العلماء ثم ورد دليل ثالث لخروج عدول العلماء عن قوله لا تكرم العلماء و من هذا المقال قوله ترث المرأة من العقار مطلقا و قوله لاثر مطلقا و قوله:
ترث ان كانت المرأة ام ولد و قد يوجب انقلابها الى العموم من وجه كما