الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٥٦ - التنبيه الثالث عشر فى استصحاب وجوب الاجزاء عند تعذر بعضها فى المركبات
الحكم لا المتعلق.
قال النائينى (قده): و هذا الوجه هو الذى اختاره السيد فى بحث الفقه فى باب الخيارات فى الغبن و لكن توقف فى الاصول و لم يرجح شيئا من الوجهين. و الذى يظهر من الاصحاب على ما حكى عنهم هو الرجوع الى الاستصحاب فى موارد الشك فى باب النواهى و كلهم جعلوا عموم الزمانى هو الحكم لا المتعلق، و اخيرا مال السيد (قده) بتقريب ان تعلق النهى او النفى بالطبيعة المرسلة المعرات عن الزمان يقتضى تعلق النهى او النفى بالقدر المشترك بين الافراد العرضية و الطولية المندرجة فى الزمان سواء تعلق النهى لموضوع خارجى كالنهى كقوله لا تشرب الخمر، او لم يتعلق بموضوع خارجى كقوله لا تشرب، او لم يتعلق بموضوع خارجى كالنهى عن الغناء غاية الامر انه لو تعلق بموضوع خارجى يدور النهى بدوام الموضوع خارجا و لو لم يتعلق كان دوام النهى بدوام بقاء التكليف على شرائط التكليف هذا كله فى النواهى. و اما الأوامر مما تعلق منها بفعل الجوانح من الاعتقادات كقوله آمنوا بالله و رسوله فيمكن ايضا ان يكون مصب العموم الزمانى نفس الحكم او المتعلق و لكن لا يترتب على الوجهين ثمرة مهمة و ما كان منها متعلقا بفعل الجوارح كالصوم و الصلاة فقابل ايضا لكلا الوجهين و يترتب عليه فى بعض فروع القصر و الاتمام ثمرات مهمة قد اشرنا اليها فى خيار الغبن
التنبيه الثالث عشر: [فى استصحاب وجوب الاجزاء عند تعذر بعضها فى المركبات]
ربما قيل باستصحاب وجوب الاجزاء عند تعذر بعضها فى المركبات