الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٩٥ - المقام الاول فى قاعده الفراغ و التجاوز مدركها
ان دعوى الحرية مع كونه تحت اليد لا يسمع، و الحكم بالرقيّة بمقتضى اليد كما فى رواية مسعدة.
قلت: الاصل فى الانسان و ان كان الحرية إلّا انه اذا لم يكن تحت يد احد فليس الاصل فيه الحرية إلّا اذا كان مسبوقا بالحريّة و المال كان فى المقام مسبوقا بالوقفية فقياس الرقية بالحريّة انما يستقيم اذا كان الشخص مسبوقا للحرية و فرضنا انه يمكن عروض سبب الرقية له فهل يمكن الالتزام بان اليد فى مثل هذا أمارة الملكية و انقلاب الحر رق يفيد جريان استصحاب الحرية.
و مما اشتبه حاله من حيث كونه أمارة او اصلا قاعده الفراغ و التجاوز و الكلام فيها فى مقامات الا:
[المقام الاول: فى قاعده الفراغ و التجاوز مدركها]
الاول: فى مدركها و هو الاخبار الواردة على ذلك منها: رواية زرارة عن الصادق (ع) و فيه رجل شك فى الاذان و قد دخل فى الإقامة قال (ع): يمضى قلت: رجل شك فى الاذان و الإقامة و قد كبر. قال (ع): يمضى قلت رجل شك فى التكبيرة و قد قرء قال يمضى قلت: رجل شك فى القراءة و قد ركع. قال (ع): يمضى قلت رجل شك فى الركوع و قد سجد قال (ع): يمضى على صلاته ثم قال (ع): يا زرارة اذا خرجت من شيء و دخلت فى شيء آخر فشكك ليس بشيء.
و منها رواية اسماعيل بن جابر قال قال ابو جعفر (ع): ان شك فى الركوع بعد ما سجد فليمض و ان شك فى السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه بعد ما جاوز و دخل فى غيره فليمض.
و منها موثقة ابن بكير عن الباقر (ع): كلما شككت فيه مما قد مضى