الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٧٦ - الكلام فى تعارض الاستصحاب مع الاصول الثلاثة اعنى البراءة، و الإباحة، و الاحتياط و التخيير
مثل حياة زيد لو قامت عليه الأمارة يكون مفاد دليل اعتبارها التعبد بنفس الحياة لو اجرى فيه الاصل يكون الثابت به التعبد ببقاء اثره و جرى العمل على طبق حياته فلا يجرى فى لوازمه و ملزوماته و لو كان الاصل محرزا و اصلا تنزيليا فى اطراف العلم الاجمالى مطلقا سواء كان موردها نفى التكليف المعلوم بالاجمال و لم يلزم من جريانها مخالفه عمليه او كان مؤداها ثبوت التكليف المعلوم بالاجمال و لم يلزم من جريانها مخالفه عمليه فان التعبد ببقاء الواقع فى كل واحد من اطراف العلم الاجمالى ينافى علم الوجدانى بعدم بقاء الواقع فى احدهما و كيف يعقل الحكم ببقاء النجاسة مثلا فى كل واحد من الإناءين مع العلم بطهارة احدهما و مجرد انه لا يلزم من الاستصحاب مخالفه عمليه لا يقتضى صحه التعبد ببقاء النجاسة فى كل منهما فان الجمع فى التعبد ببقاء مؤدى الاستصحاب يناقض العلم الوجدانى بالخلاف و هذا بخلاف الاصول الغير المحرزة فانه لما كان المجعول فيها تطبيق العمل على احد طرفى الشك فلا مانع من التعبد بها فى اطراف العلم الاجمالى اذا لم يكن منها مخالفه عمليه و بذلك يظهر ان المانع من جريان الاصول المحرزة فى اطراف العلم الاجمالى انما هو عدم قابلية المجعول فيها لا يعم جميع الاطراف لا لقصور أدلة اعتبارها لشمول قوله لا تنقض اليقين بالشك لكل واحد من اليقين و الشك المتعلق بكل واحد من الاطراف.