الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٤٩ - تنقيح فى أصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات
قلت: هذا السؤال و ان كان فى الكتاب مذكورا فى المقام لكن تحريره ان يحرز فى طى الامر الثانى من الامور الثلاثة التى ذكره من كفاية نفى الاثر المترتب على نقيضه اعنى صدور العقد عن البالغ فظهر من جميع ما ذكره ان التحقيق معارضه اصل الصحة من الاستصحاب.
تنقيح: فى أصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات
و مجمل القول فى الاول انه لا يخلو عن صور:
الاولى: ان الشك فى ان المتكلم هل متكلم بالغيبة، او بغيرها و لا ينبغى الاشكال حينئذ فى حمل قوله على الصحة.
الثانية: ان يقطع بانه مغتاب و لكن يشك فى غيبته محرمة او مسوغة و هذا ايضا يحتمل على الصحيح بمعنى البناء على ان له مجوز لكن بالنسبة الى المتكلم لا يجوز للحامل سماعها بالنسبة الى الحامل لان الحمل على الصحة لا يثبت كونها من افراد المسوغة يترتب عليه الجواز، و أصالة الصحة فى فعل المتكلم لا يثبت الصحة فى فعل المخاطب كما هو واضح
الثالثة: ان شك فى ان المتكلم اراد المعنى ام لا الظاهر من الكتاب ان هذه الصورة ايضا مجرى اصل الصحة و لكن التحقيق خلافه لعدم ربط المقام بذلك الاصل لوجود الاصل العقلائى و هو بناء العقلاء على ان كل متكلم لو شك فى كونه هازلا او لاغيا او ساهيا على عدم تلك الامور و البناء على كونه فى مقام إرادة المعنى.
الرابعة: ان يكون الشك فى كون التكلم منعقدا بما يقيد من المعنى بعد احراز كونه فى مقام افاده المعنى المذكور فى الكتاب ايضا انه مجرى لاصل الصحة لكن التحقيق خروجه ايضا عن مجراه و ذلك لوجود الاصل