الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٤٣ - التنبيه الثانى عشر فى ان مورد التمسك بالاستصحاب هو اذا لم يدل على النبوت فى الزمان الثانى و ما اذا او كان لدليل الحكم عموم افرادى و زمانى
التنبيه العاشر: [فى استصحاب صحه الاجراء السابقة فى العبادة]
ربما قيل باستصحاب صحه الاجزاء السابقة فى العبادة عند الشك فى طرو المانع قد تقدم الكلام فى فساد هذا الاستصحاب مطلقا سواء كان من جهة طرو المانع او من جهة طرو القاطع فى بحث الاقل و الاكثر فلا نعيده.
التنبيه الحادي عشر: [فى عدم جريان الاستصحاب فى الامور الاعتقادية]
لا اشكال فى عدم جريان الاستصحاب فى الامور الاعتقادية المطلوب فيها الاعتقاد و العلم و اليقين كالنبوة و الإمامة، و قد اطال الشيخ (قده) الكلام فى هذا التنبيه إلّا ان الانصاف انه ليس بمهم و الاولى صرف الكلام الى التنبيه الآتى.
التنبيه الثانى عشر: [فى ان مورد التمسك بالاستصحاب هو اذا لم يدل على النبوت فى الزمان الثانى و ما اذا او كان لدليل الحكم عموم افرادى و زمانى]
و هو انه لا شبهه فى ان مورد التمسك بالاستصحاب هو ما اذا لم يدل دليل الحكم على ثبوته فى زمان الثانى و إلّا كان ذلك تمسكا بالدليل لا بالاستصحاب كما هو واضح ثم لو فرض ان دليل الحكم كان له عموم افرادى و زمانى كقوله اكرم العلماء (و لا تكرم الفساق و خصوص بعض الافرادى بعض الأزمنة و تردد الزمان الذى خرج الفرد بين القصير و الطويل فهل المرجع فيما عدا القدر المتيقن من الزمان هو الرجوع الى العموم العام بالنسبة الى ذلك الفرد، او ان المرجع استصحاب حكم المخصص فيه تفصيل مثاله قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فان له عموم افرادى يشمل كل عقد عقد و عموم ازمانى