الذخر في علم الأصول
(١)
( (القول فى الاستصحاب))
٢ ص
(٢)
الاول الكلام فى تعريف الاستصحاب
٢ ص
(٣)
الامر الثانى هل البحث فيه من المسائل الأصولية او القواعد الفقهية
٣ ص
(٤)
الامر الثالث فى تقابل قاعده المقتضى و المانع و قاعده اليقين و قاعده الاستصحاب
٩ ص
(٥)
الامر الرابع فى ما يعتبر فى موضوع الاستصحاب
١٢ ص
(٦)
الامر الخامس فى الانقسامات اللاحقة للاستصحاب
١٥ ص
(٧)
فى بيان تفسير المقتضى و المانع
١٩ ص
(٨)
فى الأدلّة التى اقاموها على الاستصحاب
٢٣ ص
(٩)
فى ان المجعولات الشرعية اما تاسيسية او إمضائية
٥٨ ص
(١٠)
فى كلام النّائينيّ
٦١ ص
(١١)
( (تنبيهات))
٦٨ ص
(١٢)
التنبيه الاول ان اليقين فى الاستصحاب ماخوذ على وجه الطريقية
٦٨ ص
(١٣)
التنبيه الثانى لا فرق فى المستصحب بين ان يكون شخصيا او كليا كما لا فرق بين ان يكون الشخصى معينا او مرددا
٧١ ص
(١٤)
فى اقسام الاستصحاب الكلى
٧٣ ص
(١٥)
التنبيه الرابع فى جريان الاستصحاب فى الزمان و الزمانيات
٨٨ ص
(١٦)
التنبيه الخامس لا فرق فى الاستصحاب بين ان يكون الدليل على ثبوت المستصحب العقل او الشرع
٩٦ ص
(١٧)
التنبيه السادس الكلام فى الاستصحاب التعليقى
٩٩ ص
(١٨)
التنبيه السابع فى جريان الاستصحاب عند الشك فى النسخ
١١٣ ص
(١٩)
التنبيه الثامن الكلام فى عدم اعتبار اصل المثبت من الاصول دون الامارات و فيه بيان الامتياز بين الامارات و الاصول
١١٥ ص
(٢٠)
التنبيه التاسع المستصحب مشكوك الارتفاع فى جزء مع القطع بارتفاعه بعده
١٢٧ ص
(٢١)
التنبيه العاشر فى استصحاب صحه الاجراء السابقة فى العبادة
١٤٣ ص
(٢٢)
التنبيه الحادي عشر فى عدم جريان الاستصحاب فى الامور الاعتقادية
١٤٣ ص
(٢٣)
التنبيه الثانى عشر فى ان مورد التمسك بالاستصحاب هو اذا لم يدل على النبوت فى الزمان الثانى و ما اذا او كان لدليل الحكم عموم افرادى و زمانى
١٤٣ ص
(٢٤)
التنبيه الثالث عشر فى استصحاب وجوب الاجزاء عند تعذر بعضها فى المركبات
١٥٦ ص
(٢٥)
التنبيه الرابع عشر فى ان المراد بالشك فى موضوع الاستصحاب و سائر الاصول العملية هو خلاف اليقين الشامل للظن
١٦٣ ص
(٢٦)
خاتمه
١٦٥ ص
(٢٧)
يعتبر فى جريان الاستصحاب امور
١٦٥ ص
(٢٨)
الاول- بقاء الموضوع
١٦٥ ص
(٢٩)
الامر الثانى مما يعتبر فى الاستصحاب هو ان يكون اليقين محفوظا فى حال الشك
١٧٦ ص
(٣٠)
الأمر الثالث مما يعتبر فى الاستصحاب ان يكون المستصحب مشكوك البقاء
١٧٦ ص
(٣١)
فى بيان معنى التخصيص و الورود و الحكومة
١٧٧ ص
(٣٢)
و مما اشتبه حاله من حيث كونه أمارة او اصلا قاعده الفراغ و التجاوز و الكلام فيها فى مقامات الا
١٩٥ ص
(٣٣)
المقام الاول فى قاعده الفراغ و التجاوز مدركها
١٩٥ ص
(٣٤)
المقام الثانى فى تقديم القاعدة على الاستصحاب
١٩٦ ص
(٣٥)
المقام الثالث فى انهما هل هى قاعده واحدة او اثنتان
١٩٧ ص
(٣٦)
المقام الرابع فى اعتبار الدخول فى الغير
٢٠٥ ص
(٣٧)
المقام السادس فى جريان قاعده الفراغ و التجاوز فى الشروط
٢١٠ ص
(٣٨)
فى اقسام الشروط
٢١٦ ص
(٣٩)
فى جريان القاعدة فى الجاهل المقصر
٢٢٣ ص
(٤٠)
فى أصالة الصحة
٢٢٤ ص
(٤١)
تنقيح يعتبر فى اجراء أصالة الصحة امرين
٢٣٥ ص
(٤٢)
تنقيح فى ورود هذا الاصل على الاستصحاب
٢٤١ ص
(٤٣)
تنقيح فى أصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات
٢٤٩ ص
(٤٤)
الكلام فى القرعة
٢٥٠ ص
(٤٥)
الكلام فى تعارض الاستصحاب مع الاصول الثلاثة اعنى البراءة، و الإباحة، و الاحتياط و التخيير
٢٥٤ ص
(٤٦)
الكلام فى التعادل و التراجيح،
٢٧٧ ص
(٤٧)
الفرق بين التعارض و التزاحم
٢٨١ ص
(٤٨)
الخاص و المطلق و المقيد لا بد من احد امور أربعة
٢٨٥ ص
(٤٩)
فى الروايات الواردة عن النبى
٢٨٨ ص
(٥٠)
الفهرست
٣٠٩ ص
(٥١)
«خاتمه»
٣١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص

الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٤٤ - تنقيح فى ورود هذا الاصل على الاستصحاب

لفظى حتى يمكن ان يقال بلسان تتميم الكشف و لو كان دليل لفظى فى الجملة فليس له نظرا الى هذه الجهة مع انه لا يثبت حجيه بهذه السعة مع ان الشك فى كون حجيه من باب الظهور كاف بكونه من باب التعبد و ذلك لان حيثيته جهة تتميم الكشف امر زائد محتاج الى مئونة زائده مدفوعة بالاصل عند الشك فيهما فيؤخذ بالمتيقن و هو اصل الحجية.

الامر الثانى انه هل هو اصلى حكمى او اصل موضوعى ايضا كالاستصحاب وجهان و المراد من الاصل الحكمى هنا كونه جاريا لاثبات نفس الحكم المشكوك بلا نظر لاحراز موضوعه و ذلك كالإباحة حيث انه اذا شك فى غنمية حيوان مردد بين الغنم و الثعلب فها هنا اشكالان احدهما كون هذا الحيوان ثعلبا او غنما، و ثانيهما كونه حلالا او حراما و أصالة الإباحة ناظره الى الشك الثانى بلا نظر فى حكم الشك الاول و المراد بالاصل الموضوعى هو احراز الموضوع المترتب عليه الحكم نظير استصحاب عدم التغيير.

و التحقيق فى المقام هو الثانى و ذلك لتحقق الاحراز على اجرائه فيما اذا شك فى صحه العقد من جهة الشك فى بلوغ العاقد فمعنى البناء على صحه العقد هو البناء على كون العاقد بالغا و ترتيب اثر العقد الصادر من البالغ على العقد الصادر منه هو الصحة.

فان قلت: اجراء هذا. لاحراز الموضوع انما يصح بناء على كون المجعول سببية العقد للنقل و الانتقال و هو ممنوع بل يتحقق المجعول هو نفس المسبب اعنى النقل و الانتقال عند وجود السبب و ذلك كما فى الاحكام التكليفية حيث ان المجعول فى باب الصلاة هو وجوبها عند الدلوك‌