الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٤٦ - تنقيح فى ورود هذا الاصل على الاستصحاب
فى الشبهة الحكمية او الموضوعية معا و ذلك كالاستصحاب اذا عرفت ذلك و علمت بان اصل الصحة محرز للموضوع عند الشك فى بلوغ العاقد و معنى البناء على صحه العقد هو البناء على كونه صادرا من البالغ و استصحاب عدم البلوغ يحرز به عدم الموضوع. و بعبارة اخرى مفاد اصل الصحة ابن على هذا الصادر عن البالغ، و مفاد الاصل الموضوعى ابن على ان هذا الصادر منه العقد ليس ببالغ و هذا محصل بيان المعارضة بين الاصلين.
فان قلت: لا مجال للمعارضة بينهما فان اصل الصحة ان يحرز صدور هذا العقد عن البالغ و لكن بالاصل الموضوعى لا يجرى الا كون هذا للعقد صادرا عن غير البالغ و هذا لا يترتب عليه الاثر اعنى عدم المبيع عن البالغ لان هذا الاثر من آثار عدم وجود السبب اعنى عدم صدور العقد عن البالغ لا من آثار صدور العقد عن غير البالغ الذى هو الثابت و بالاصل الموضوعى يثبت عدم بلوغ من صدر عنه العقد و ان هذا العقد ليس بصادر عن البالغ، و لما كان العقد الصادر فى هذا العقد من باب الاتفاق فبإثبات كونه صادرا عن غير البالغ لا بد من ان يثبت عدم صدور العقد عن البالغ الذى هو الموضوع فى عدم تحقق المسبب لكن احراز عدم صدور العقد من البالغ باثبات عدم بلوغ هذا الذى هو الموضوع فى عدم تحقق المسبب لكن احراز عدم صدور العقد من البالغ باثبات عدم بلوغ هذا الذى صدر منه ذلك العقد مبنى على الاصل المثبت لانه اثبات لمفاد ليس التامة باجراء الاصل فى مفاد ليس الناقصة هذا خلاصه الاعتراض على المعارضة الذى اورده فى الكتاب بقوله لكن و التحقيق ان الحمل على الصحيح الذى تقدم انه من تحرير العلامة الشيرازى بهذا المقام لكنه مندفع: