الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٢ - الامر الرابع فى ما يعتبر فى موضوع الاستصحاب
و لا يعتنى باحتمال الكريه و يحتمل ان يكون مراده بالثالث و لو احرز و بمعنى انه لو احرز ما يكون ملاكا للحكم و المصلحة المقتضية له و شك فى وجود المانع كما اذا شك عن تشريع الحكم على طبق المقتضى.
فلا يعتنى على تشريع الحكم على طبق الملاك ما لم يقطع بتحقق المانع فهذه هى الوجوه المحتملة فى باب المقتضى و المانع و لم يعلم من القائل باعتباره، انه فى جميع هذه الوجوه الثلاثة او يقول فى خصوص التكوينيات او فيها و ما يستفاد من العمومات ثم يقع الكلام معه فى طريق استفادة المقتضى و المانع فى باب الملاكات و على كل حال المراد من المقتضى فى قاعدة المقتضى و المانع هو هذه الوجوه الثلاثة او احدها و المراد من المقتضى فى كلام الشيخ (قده) الذى قال بعدم اعتبار الاستصحاب عند الشك فى المقتضى معنى آخر اجنبى عن هذه الوجوه الثلاثة و ليس جامع فيما بينهم و حينئذ لا بد من اختصاص الاخبار الواردة فى الباب باحدى هذه القواعد و لا يمكن ان يعم الجميع و سيأتى ان الاخبار لا ينطبق الاعلى الاستصحاب.
الامر الرابع: [فى ما يعتبر فى موضوع الاستصحاب]
يعتبر فى موضوع الاستصحاب امور ثلاثة: الاول اجتماع اليقين و الشك فى الزمان سواء كان مبدأ حدوث اليقين قبل زمان الشك او كان مبدأ حدوثه فى زمان الشك بل و لو حدث اليقين بعد الشك و لكن على وجه كان متعلق اليقين سابقا كما اذا شك فى يوم الجمعة بعدالة زيد فيها و فى يوم السبت تيقن بعدالته يوم الخميس و استمر شكه فى يوم الجمعة الى يوم السبت الذى